سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

54

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و قيل يجوز انتزاعها : قائل اين قول مرحوم علامه حلّى در كتاب قواعد است ، ايشان در اين كتاب ج 1 ص 175 مىفرماين : و لو تغيّر بالزيادة المتّصلة كالسّمن و النّمو و تعلّم الصّنعة فللبايع الرّجوع مجّانا . قوله : و لعموم من وجد عين ماله الخ : از احاديثى كه بر اين مضمون دلالت دارد خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 145 آن را به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل از بعضى اصحاب از مولانا ابى عبد اللّه عليه - السلام فى رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع و لم يدفع الثمن ثمّ مات المشترى و المتاع قائم بعينه ؟ فقال : اذا كان المتاع قائما بعينه ردّ الى صاحب المتاع ، و قال ليس للغرماء ان يحاصوه [ يخاصموه ] . قوله : و فى قول ثالث : قائل اين قول مرحوم ابن جنيد و علامه در كتاب مختلف مىباشد . وى در اين كتاب ج 1 ص 149 مىفرماين : و لو وجده زايدا اخذه ايضا بقيمته و ردّ على الغرماء فضل القيمة ان شاء و الا سلّمه . و بديهى است وقتى فضل قيمت را گفتيم بايد به غرماء بدهد معنايش اين است كه آن را مال مفلّس دانسته‌ايم منتهى بابت دين و قرضش به طلبكارانش مىدهيم .